الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
10
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ينقض الوضوء الّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّه عليك بهما ) « 1 » . الرواية التاسعة : ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ، فقال : ليس في هذا وضوء ، انما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه بهما عليك ) « 2 » . الرواية العاشرة : ما رواها عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال : ( إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوئه ، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ) « 3 » . ثمّ التفصيل في المسألة يقع في طي أمور : الأمر الأول : لا اشكال في ثبوت الناقضية لهما فيما يخرجان عن الموضع الأصلي ولو لم يحصل الاعتياد مثل ما يخرجان مرة ثم ينسد الموضع الطبيعي فتوى ونصا بل هذا هو المتيقن من موارد النص . الأمر الثاني : ما إذا كان خروجهما من غير الموضع الأصلي سواء انسد الموضع الأصلي أو لم ينسد ، فهل ينقض الوضوء بهما أم لا ، أو يفصّل بين كون الخروج من غير الموضع الأصلي معتادا فيكونان ناقضين ، وبين عدم الاعتياد ، فلا يكونان ناقضين ، أو تفصيل آخر بين كون المخرج الغير المعتاد تحت المعدة فيكونان ناقضين ،
--> ( 1 ) الرواية 4 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .